مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

464

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح « 1 » . وعلّل ذلك بأنّه المتفاهم من الأخبار القولية والبيانية عرفاً ؛ إذ المنساق منها هو المسح بما ضرب على الأرض والمضروب عليها جميع الكفّين فلابدّ وأن يكون المسح بالجميع أيضاً . وأمّا احتمال المسح بكلّ جزء من الماسح على كلّ جزء من الممسوح أو يمسح ببعض الماسح في الجملة على الممسوح كذلك أو بمسح بعض الممسوح ولو بتمام الماسح فهو خلاف الظاهر « 2 » . وقوّى بعض محشّي العروة الوثقى الاجتزاء بالمسح بالأصابع وعدم لزوم المسح بمجموع الكفّ « 3 » . د - إدخال شيء من الأطراف : أفتى بعض الفقهاء بوجوب إدخال شيء من الأطراف من باب المقدّمة « 4 » ؛ لقاعدة الاشتغال إن توقّف العلم بالفراغ عليه كما هو كذلك غالباً وقد تقدّم في الوضوء أيضاً ، وهذه مقدّمة علمية جارية في جميع التحديدات الشرعية « 5 » . وقال السيّد الحكيم : « ليس المقام من باب المقدّمة العلمية التي تجب عقلًا من باب وجوب الاحتياط ؛ لأنّ تلك يجب أن يكون موضوعها محتمل الواقع بحيث يحتمل أن يكون التكليف به عين التكليف بالواقع . ولا من باب المقدّمة الخارجية ؛ لعدم المقدّمية بين مسح ما دخل في الحدّ وما خرج عنه ، بل المقام من باب آخر كما تقدّم ذلك في الوضوء » « 6 » . سابعاً - شرائط التيمّم : شرائط التيمّم عبارة عن أمور واجبة في التيمّم ، وقد جمع بعض الفقهاء بينها وبين شرائط ما يتيمّم به « 7 » . إلّاأنّنا نقتصر هنا على شروط التيمّم ونترك شروط ما يتيمّم به إلى البحث الآتي المنعقد للبحث فيما يتيمّم به ، وشروط التيمّم ما يلي :

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 206 - 207 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 4 : 413 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 206 ، تعليقة الخوانساري ، الرقم 6 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 207 . ( 5 ) مهذّب الأحكام 4 : 416 . ( 6 ) مستمسك العروة 4 : 413 . ( 7 ) المسائل المنتخبة ( الخوئي ) : 61 - 62 ، م 141 .